107
1- يقدم الادعاء الشخصي بحق أحد قضاة مجلس الدولة إلى النائب العام في الجمهورية. 2- يتعين على النائب العام إحالة الشكوى إلى المجلس الخاص للحصول على إذن بتحريك الدعوى. 3- إذا تبين للمجلس الخاص أن الفعل المنسوب إلى أحد قضاة المجلس ناشئ عن العمل الوظيفي يحيل الملف إلى إدارة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى ويتم البت بمنح الإذن بعد انتهاء التحقيق.

