التشريعات السورية

107 · المادة 107

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

107

1-   يقدم الادعاء الشخصي بحق أحد قضاة مجلس الدولة إلى النائب العام في الجمهورية. 2-   يتعين على النائب العام إحالة الشكوى إلى المجلس الخاص للحصول على إذن بتحريك الدعوى. 3-   إذا تبين للمجلس الخاص أن الفعل المنسوب إلى أحد قضاة المجلس ناشئ عن العمل الوظيفي يحيل الملف إلى إدارة التفتيش القضائي لإجراء المقتضى ويتم البت بمنح الإذن بعد انتهاء التحقيق.