111
1- مع مراعاة الأحكام النافذة بشأن منح الإجازات يتمتع قضاة مجلس الدولة في كل سنة من بداية شهر تموز حتى غاية شهر أيلول بالعطلة القضائية وتنظم بقرار من رئيس المجلس في كل عام وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد منح الإجازات وتنظيم العطلة القضائية. 2- يجوز بقرار من رئيس المجلس إفادة العاملين في المجلس من العطلة القضائية.

