التشريعات السورية

102 · المادة 102

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

102

يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعاوى والآراء الاستشارية والأمور الإدارية والمسلكية المتعلقة بقضاة المجلس والعاملين فيه كما يتناول الأمور الآتية: 1-   استقلال قضاة المجلس عن أي تأثير خارجي. 2-   جهود قضاة المجلس في البت بالدعاوى وجهود العاملين في المجلس بإنجاز الأعمال الموكلة إليهم والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين. 3-   أعمال الدواوين وسيرها وفقاً للأنظمة والقرارات الناظمة لها والإشراف على تنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بشكل يؤمن سلامتها وذلك بالنسبة للعاملين المكلفين بذلك. 4-   استيفاء الرسوم القضائية والرسوم والنفقات الأخرى بصورة موافقة لأحكام القوانين النافذة وذلك بالنسبة للعاملين المكلفين بذلك.