102
يتناول التفتيش الأحكام والقرارات والإجراءات القضائية المتعلقة بالدعاوى والآراء الاستشارية والأمور الإدارية والمسلكية المتعلقة بقضاة المجلس والعاملين فيه كما يتناول الأمور الآتية: 1- استقلال قضاة المجلس عن أي تأثير خارجي. 2- جهود قضاة المجلس في البت بالدعاوى وجهود العاملين في المجلس بإنجاز الأعمال الموكلة إليهم والتزام الحياد التام تجاه المتقاضين. 3- أعمال الدواوين وسيرها وفقاً للأنظمة والقرارات الناظمة لها والإشراف على تنظيم السجلات وحفظ الوثائق والأوراق بشكل يؤمن سلامتها وذلك بالنسبة للعاملين المكلفين بذلك. 4- استيفاء الرسوم القضائية والرسوم والنفقات الأخرى بصورة موافقة لأحكام القوانين النافذة وذلك بالنسبة للعاملين المكلفين بذلك.

