103
للمفتش في سبيل أداء مهمته: 1- دخول محاكم مجلس الدولة كافة. 2- الاطلاع على الدفاتر والسجلات وملفات الدعاوى لدى المحاكم المذكورة. 3- طلب الإحصاء عن الأعمال القضائية. 4- الاستيضاح من قضاة المجلس والعاملين في الدوائر القضائية الذين يجري تفتيش دوائرهم في الأمور التي تظهر له أثناء التفتيش وهم مكلفون بالإجابة عليها خطياً. 5- الاستعانة بالخبراء المختصين في الأمور التي تتوقف معرفة حقيقتها على خبرة فنية. 6- دعوة من يرى لزوم الاستماع إلى شهادته وله في سبيل ذلك إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع تنفذ عن طريق عناصر الضابطة العدلية. 7- اقتراح إحالة العاملين في الدوائر القضائية إلى المحكمة المسلكية والاقتراح إلى رئيس المجلس لكف يدهم عن العمل.

