التشريعات السورية

103 · المادة 103

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

103

للمفتش في سبيل أداء مهمته: 1-   دخول محاكم مجلس الدولة كافة. 2-   الاطلاع على الدفاتر والسجلات وملفات الدعاوى لدى المحاكم المذكورة. 3-   طلب الإحصاء عن الأعمال القضائية. 4-   الاستيضاح من قضاة المجلس والعاملين في الدوائر القضائية الذين يجري تفتيش دوائرهم في الأمور التي تظهر له أثناء التفتيش وهم مكلفون بالإجابة عليها خطياً. 5-   الاستعانة بالخبراء المختصين في الأمور التي تتوقف معرفة حقيقتها على خبرة فنية. 6-   دعوة من يرى لزوم الاستماع إلى شهادته وله في سبيل ذلك إصدار مذكرة إحضار بحق الشاهد المتخلف عن تلبية الدعوة دون عذر مشروع تنفذ عن طريق عناصر الضابطة العدلية. 7-   اقتراح إحالة العاملين في الدوائر القضائية إلى المحكمة المسلكية والاقتراح إلى رئيس المجلس لكف يدهم عن العمل.