101
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام التفتيش القضائي في المجلس ويجب أن يحاط قضاة المجلس علماً بكل ما يرد على أعمالهم من ملاحظات ويتم منحهم حق الرد عليها كتابياً.
التشريعات السورية
101
تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام التفتيش القضائي في المجلس ويجب أن يحاط قضاة المجلس علماً بكل ما يرد على أعمالهم من ملاحظات ويتم منحهم حق الرد عليها كتابياً.