التشريعات السورية

101 · المادة 101

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

101

تحدد اللائحة الداخلية للمجلس نظام التفتيش القضائي في المجلس ويجب أن يحاط قضاة المجلس علماً بكل ما يرد على أعمالهم من ملاحظات ويتم منحهم حق الرد عليها كتابياً.