التشريعات السورية

100 · المادة 100

سوريا
الدولة
32
الرقم
2019
السنة
ساري
الحالة

100

1-   تتألف إدارة التفتيش القضائي من عدد كاف من نواب الرئيس ومن المستشارين ولا يشترط أن يكون هؤلاء متفرغين لمهام التفتيش ويرأسها رئيس المجلس. 2-   يراعى في التفتيش على عمل قضاة المجلس أن يكون المفتش أقدم من القاضي الجاري بحقه التفتيش وإلا تولى التفتيش رئيس المجلس.