التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 المتضمن منح الجنسية السورية للمسجلين في أجانب الحسكة

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
49
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 المتضمن منح الجنسية السورية للمسجلين في أجانب الحسكة الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي

1 · المادة 1

#

يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.

2 · المادة 2

#

يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.

3 · المادة 3

#

يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 4/5/1432 هجري الموافق 7/4/2011 م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.