المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 49 لعام 2011 المتضمن منح الجنسية السورية للمسجلين في أجانب الحسكة الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي
1 · المادة 1
#يمنح المسجلون في سجلات أجانب الحسكة الجنسية العربية السورية.
2 · المادة 2
#يصدر وزير الداخلية القرارات المتضمنة للتعليمات التنفيذية لهذا المرسوم.
3 · المادة 3
#يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 4/5/1432 هجري الموافق 7/4/2011 م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592

