التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
49
الرقم
2011
السنة
ساري
الحالة

3

يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 4/5/1432 هجري الموافق 7/4/2011 م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592