3
يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 4/5/1432 هجري الموافق 7/4/2011 م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592
التشريعات السورية
3
يعتبر هذا المرسوم نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. صدر في 4/5/1432 هجري الموافق 7/4/2011 م ونشر في الجريدة الرسمية العدد 17 لعام 2011 الصفحة 592