التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

13

يعتبر العاملون الدائمون في الوكالة منقولين حكما إلى الوكالة المحدثة بموجب هذا المرسوم ويحتفظون بأجورهم وقدمهم المكتسب للترفيع بوظائفهم ، أما العاملون المؤقتون فيستمرون بالعمل لحين إنهاء عقود استخدامهم ما لم تجدد أو تمدد أصولاً .