1
2 أ. تتألف إيرادات الوكالة من : 1. أجور تقديم خدمات الأخبار والصور لكل من القطاعين العام والخاص. 2. واردات الإعلانات وتأجير الخدمات وبدلات استثمار المواقع العقارات، وواردات تسويق الأعمال الإعلامية والخدمات وإنتاجها . 3. الهبات والتبرعات التي تقبلها الوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة . 4. أي موارد أخرى تنشأ من خلال ممارسة الوكالة عملها . ب. تحول الإيرادات المستحقة من نشاطات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة .

