التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

1

2 ‌أ. تتألف إيرادات الوكالة من : 1.     أجور تقديم خدمات الأخبار والصور لكل من القطاعين العام والخاص. 2.     واردات الإعلانات وتأجير الخدمات وبدلات استثمار المواقع العقارات، وواردات تسويق الأعمال الإعلامية والخدمات وإنتاجها . 3.     الهبات والتبرعات التي تقبلها الوكالة وفق القوانين والأنظمة النافذة . 4.     أي موارد أخرى تنشأ من خلال ممارسة الوكالة عملها . ‌ب. تحول الإيرادات المستحقة من نشاطات الوكالة إلى الخزينة العامة للدولة .