التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
29
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

14

يعتبر الملاك العددي النافذ حالياً للوكالة هو الملاك العددي للوكالة وذلك لحين صدور ملاك جديد للوكالة بمرسوم.