97
يجب أن يكون الموقوف ملكاً للواقف ومنجزاً غير معلق قابلاً التصرف معروفا ومحدودا من منقول وغير منقول ومفيداً فائدة تامة ببقائه وألا يكون واقعاً تحت محذور كحجز أو رهن أو هرباً من دين.
التشريعات السورية
97
يجب أن يكون الموقوف ملكاً للواقف ومنجزاً غير معلق قابلاً التصرف معروفا ومحدودا من منقول وغير منقول ومفيداً فائدة تامة ببقائه وألا يكون واقعاً تحت محذور كحجز أو رهن أو هرباً من دين.