التشريعات السورية

97 · المادة 97

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

97

يجب أن يكون الموقوف ملكاً للواقف ومنجزاً غير معلق قابلاً التصرف معروفا ومحدودا من منقول وغير منقول ومفيداً فائدة تامة ببقائه وألا يكون واقعاً تحت محذور كحجز أو رهن أو هرباً من دين.