التشريعات السورية

98 · المادة 98

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

98

يجب أن يكون الواقف لدى وقفه بالغاً راشداً حراً مختاراً عاقلاً وفي حالة تخوله حق التصرف في ملكه.