التشريعات السورية

96 · المادة 96

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

96

ولئن كانت الأشياء الموقوفة لا توهب ولكنها لا تسترد أبداً وتمنح فوائد ما يوقف بطريق الصدقة لا بطريق الشرف أو الشكر.