التشريعات السورية

93 · المادة 93

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

93

عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تقدر السن بناء على شهادة أقارب أو معارف أو جيران القاصر وعائلته أو بشهادة طبية وبكل الأحوال فالتقدير النهائي يعود إلى السلطة الكنسية.