93
عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تقدر السن بناء على شهادة أقارب أو معارف أو جيران القاصر وعائلته أو بشهادة طبية وبكل الأحوال فالتقدير النهائي يعود إلى السلطة الكنسية.
التشريعات السورية
93
عند عدم وجود قيد رسمي للولادة تقدر السن بناء على شهادة أقارب أو معارف أو جيران القاصر وعائلته أو بشهادة طبية وبكل الأحوال فالتقدير النهائي يعود إلى السلطة الكنسية.