التشريعات السورية

94 · المادة 94

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

94

متى بلغ القاصر الثامنة عشرة من عمره انتهت مدة الوصاية عليه وصار له السلطان الذاتي على نفسه.