92
إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها.
التشريعات السورية
92
إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها.