التشريعات السورية

92 · المادة 92

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

92

إذا توقف الولي أو الوصي في الضروريات كالزواج مثلاً فللقاصر أن يراجع السلطة الكنسية وإذا كان التوقف في غير ذلك من الضروريات الموجبة فالرئاسة الكنسية تكلفه بوفائها.