التشريعات السورية

91 · المادة 91

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

91

لا يجوز للقاصر أن يتصرف في عقد أو قرار لا لنفسه ولا لغيره وإن رغب في امتلاك منافع أو زواج فلا يتم له ذلك ولئن أتم السادسة عشره من عمره إلا بمعرفة الولي أو الوصي وتفويضه الخطي وموافقة السلطة الكنسية.