التشريعات السورية

90 · المادة 90

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

90

إذا أوفى بهذه الواجبات استمرت ولايته لغايتها وإن أخل بها وثبت ذلك فللرئيس الكنسي أن يقيم آخر صالحاً بدلاً منه.