التشريعات السورية

89 · المادة 89

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

89

لا يجوز للولي أو الوصي أن يبيع شيئاً من مال القاصر لوفاء خراج أو دين إلا بعد استئذان الرئاسة الكنسية التي تعطي إذناً خطياً في ذلك وكذلك لا يجوز أن يفرط في شئ من مال القاصر في سفر أو بيع مؤجل إلا لعلة ظاهرة وبضمان أو رهن إذا أمكن ولا أن يقرض منه شيئاً إلا إذا أراد سفراً أو اضطر إلى إيداعه.