89
لا يجوز للولي أو الوصي أن يبيع شيئاً من مال القاصر لوفاء خراج أو دين إلا بعد استئذان الرئاسة الكنسية التي تعطي إذناً خطياً في ذلك وكذلك لا يجوز أن يفرط في شئ من مال القاصر في سفر أو بيع مؤجل إلا لعلة ظاهرة وبضمان أو رهن إذا أمكن ولا أن يقرض منه شيئاً إلا إذا أراد سفراً أو اضطر إلى إيداعه.

