88
يلتزم الوصي أو الولي أن يفي للقاصر بالغذاء واللباس والمسكن والزواج إذا وجب ويجتهد بتعليمه قواعد الدين المسيحي للسريان الأرثوذكس ويهذبه بالآداب والأخلاق والمعارف الضرورية ويقوم له بكل ضروريات الحياة ويحافظ على ماله محافظة تعود عليه بالمنفعة.
التشريعات السورية
88
يلتزم الوصي أو الولي أن يفي للقاصر بالغذاء واللباس والمسكن والزواج إذا وجب ويجتهد بتعليمه قواعد الدين المسيحي للسريان الأرثوذكس ويهذبه بالآداب والأخلاق والمعارف الضرورية ويقوم له بكل ضروريات الحياة ويحافظ على ماله محافظة تعود عليه بالمنفعة.