التشريعات السورية

85 · المادة 85

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

85

عند وفاة الأب إذا وجد بين الورثة غائب أو قاصر ومن هو في حكم القاصر تقوم المحكمة الكنسية أو من تنتدبه بتحرير التركة بموجب ضبط ينظم وفقاً للأصول ويوقعه منظموه والحاضرون من ذوي العلاقة.