التشريعات السورية

86 · المادة 86

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

86

إذا غاب شخص وانقطعت أخباره مدة خمس سنوات فأكثر عدت غيبته منقطعة وترتب على المحكمة الكنسية بناء على مراجعة ذوي العلاقة اتخاذ جميع التدابير للتحقيق عن حياته أو مماته وأن تنصب قيماً على أمواله بحسب الأصول المتعلقة بالقيم على القاصر.