التشريعات السورية

84 · المادة 84

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

84

إذا تعارضت مصلحة القاصرين ومصلحة الأولياء أو الأوصياء فعلى المحكمة الكنسية أن تقيم وصياً عليهم الذي تقرره.