التشريعات السورية

83 · المادة 83

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

83

للأب أن يقيم وصياً مختاراً على أولاده القاصرين ويوقع بذلك صكاً يصدقه الرئيس الكنسي وتثبت الوصاية أيضاً بحكم المحكمة الكنسية وولاية هذا الوصي تحجب كل ولاية سواها.