التشريعات السورية

82 · المادة 82

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

82

إن لم يول الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح وبعد الجد للأخ الأرشد وبعده للعم فلأبن العم ثم للأم مادامت غير متزوجة وبعدم وجود المذكورين يولي الرئيس الكنسي ولياً من الأقارب الباقين إن وجدوا وإلا فمن غيرهم.