82
إن لم يول الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح وبعد الجد للأخ الأرشد وبعده للعم فلأبن العم ثم للأم مادامت غير متزوجة وبعدم وجود المذكورين يولي الرئيس الكنسي ولياً من الأقارب الباقين إن وجدوا وإلا فمن غيرهم.
التشريعات السورية
82
إن لم يول الأب أحداً فالولاية بعده للجد الصحيح وبعد الجد للأخ الأرشد وبعده للعم فلأبن العم ثم للأم مادامت غير متزوجة وبعدم وجود المذكورين يولي الرئيس الكنسي ولياً من الأقارب الباقين إن وجدوا وإلا فمن غيرهم.