التشريعات السورية

81 · المادة 81

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

81

الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذر عليه القيام بواجب الولاية ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من المسيحيين.