81
الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذر عليه القيام بواجب الولاية ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من المسيحيين.
التشريعات السورية
81
الولاية على القاصر شرعاً وطبيعياً هي أولاً للوالد ما لم يكن محجوراً عليه أو مفارقاً الدين أو متعذر عليه القيام بواجب الولاية ثم لمن يوليه الأب نفسه قبل موته من المسيحيين.