80
يلزم الأولاد بإعالة والديهم وأجدادهم المحتاجين وإذا غاب الابن واحتاج والداه وأجداده فلهم إن يبيعوا من ماله (ما عدا الأموال غير المنقولة) ويسدوا رمقهم ولهم أيضاً أن يستدينوا بإذن الرئاسة الكنسية ومتى عاد الابن يفي أما الغريب الذي عنده وديعة للابن فبأمر المحكمة الكنسية يعطيها لوالديه.

