79
إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم في أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره وإذا استقرضت فليكن بأمر الرئاسة الكنسية.
التشريعات السورية
79
إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم في أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره وإذا استقرضت فليكن بأمر الرئاسة الكنسية.