التشريعات السورية

79 · المادة 79

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

79

إذا تباخل الأب على أولاده مأذون للأم في أن تسد حاجتهم من مالها بدون أمره وإذا استقرضت فليكن بأمر الرئاسة الكنسية.