78
يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة أو إذا تبنى هو أو ابنه لآخر أو إذا تزوجت البنت.
التشريعات السورية
78
يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة أو إذا تبنى هو أو ابنه لآخر أو إذا تزوجت البنت.