التشريعات السورية

78 · المادة 78

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

78

يخرج الأولاد عن سلطة أبيهم بالوفاة أو إذا أراد إكراههم على السير في ما يخالف الدين والآداب والقوانين العامة أو إذا تبنى هو أو ابنه لآخر أو إذا تزوجت البنت.