التشريعات السورية

77 · المادة 77

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

77

للأب سلطان على أولاده من الزواج أو من التبني فيجب أن يعولهم ويربيهم دينياً واجتماعياً ويؤدبهم بقدر ما تسمح به القوانين المدنية والعرف ويستخدمهم بما فيه مصلحة العائلة ويقيم لهم وصياً مختاراً ويتصرف في أموالهم حتى بلوغهم سن الرشد وحينئذ تبطل السلطة الأبوية عنهم.