76
أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالدوهم العاجزون المعوزون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم.
التشريعات السورية
76
أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالدوهم العاجزون المعوزون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم.