التشريعات السورية

76 · المادة 76

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

76

أبناء الجنس الذين تحق لهم النفقة هم الأولاد وأولادهم والآباء ووالدوهم العاجزون المعوزون الذين لا يمكنهم العمل سواء كان بسبب الصبوة أو الشيخوخة أو بداعي مرض اعتراهم.