73
إذا أراد رجل أن يتبنى ولداً سواء أكان من أقاربه أو لا يجب أن يكون ثماني عشرة سنة أكبر من المتبنى على الأقل وبموافقته أو موافقة أوليائه إذا كان تحت ولاية أو وصاية ثم يرفع المتبني استدعاء إلى الرئاسة الكنسية فيه يبين سبب التبني ثم تصدر المحكمة الكنسية حكماً بذلك.

