72
تثبت البنوة بإبراز صك الولاية المسجل في دائرة الأحوال الشخصية والمدنية في المحل الذي تمت الولادة فيه وعند عدم وجوده يستند إلى شهادة يوقعها ذوو الاعتبار في المحلة التي حدثت فيها تلك الولادة ويمكن اعتماد الوسائل العلمية والطبية المعاصرة ويصدقها الكاهن المحلي ثم المطران.

