التشريعات السورية

72 · المادة 72

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

72

تثبت البنوة بإبراز صك الولاية المسجل في دائرة الأحوال الشخصية والمدنية في المحل الذي تمت الولادة فيه وعند عدم وجوده يستند إلى شهادة يوقعها ذوو الاعتبار في المحلة التي حدثت فيها تلك الولادة ويمكن اعتماد الوسائل العلمية والطبية المعاصرة ويصدقها الكاهن المحلي ثم المطران.