التشريعات السورية

71 · المادة 71

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

71

إذا ادعى ولد بأبوة شخص ما ولم يكن الحس أو البينة مكذبين له لزمه الإثبات شرعاً فإن كان مولوداً له من زيجة غير شرعية فحاله مع أبيه وورثته من جهة الإعالة والتربية على ما تراه المحكمة الكنسية وإن كان من زيجة شرعية فحكمه كأقرانه.