التشريعات السورية

70 · المادة 70

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

70

يثبت النسب إذا أقر البالغ العاقل بنسب لحقه مالم يكذبه الحس أو البينة كمن يقول "إن هذا ولدي" إلا أن يكونا متقاربين في العمر وأن يكون للمقر له نسب آخر معروف محقق أو بقيم ورثة المقر له البينة على إبطال الإقرار.