70
يثبت النسب إذا أقر البالغ العاقل بنسب لحقه مالم يكذبه الحس أو البينة كمن يقول "إن هذا ولدي" إلا أن يكونا متقاربين في العمر وأن يكون للمقر له نسب آخر معروف محقق أو بقيم ورثة المقر له البينة على إبطال الإقرار.
التشريعات السورية
70
يثبت النسب إذا أقر البالغ العاقل بنسب لحقه مالم يكذبه الحس أو البينة كمن يقول "إن هذا ولدي" إلا أن يكونا متقاربين في العمر وأن يكون للمقر له نسب آخر معروف محقق أو بقيم ورثة المقر له البينة على إبطال الإقرار.