التشريعات السورية

69 · المادة 69

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

69

يثبت نسب الولد إذا عاش ثلاثة أيام بعد الولادة ولا يطعن بعدم انتسابه إلى أبيه إلا إذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة أو إذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لأقل من ستة أشهر ما لم يعترف به الزوج.