69
يثبت نسب الولد إذا عاش ثلاثة أيام بعد الولادة ولا يطعن بعدم انتسابه إلى أبيه إلا إذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة أو إذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لأقل من ستة أشهر ما لم يعترف به الزوج.
التشريعات السورية
69
يثبت نسب الولد إذا عاش ثلاثة أيام بعد الولادة ولا يطعن بعدم انتسابه إلى أبيه إلا إذا ثبت عدم اتصال الزوج بزوجته سنة شمسية كاملة سابقة للولادة أو إذا ولد بعد دخول الزوج بزوجته لأقل من ستة أشهر ما لم يعترف به الزوج.