التشريعات السورية

68 · المادة 68

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

68

الأمور التي تمنع سلامة أحد الوالدين من الحضانة كالجنون والخشية على سلامة الولد أو دينه أو آدابه تقدرها المحكمة الكنسية وتنيط الحضانة والتربية بمن تعهد فيه حسن السيرة والأمانة ويحق لكل من الزوجين رؤية أولاده الموجودين لدى الزوج الآخر دورياً وعند اختلاف الزوجين حول رؤية أولادهما تعين المحكمة مكان الرؤية وموعدها ومدتها بحسب الحال.