التشريعات السورية

74 · المادة 74

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

74

إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلا فتدبر أمره المحكمة الكنسية.