74
إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلا فتدبر أمره المحكمة الكنسية.
التشريعات السورية
74
إذا أرضعت امرأة ولداً إرضاعاً تاماً عن قصد كوالدة لولدها صارت لذلك الولد قرابة وضعية مع تلك المرأة فيكون ابنها بالوضع ويجب عليها إعالته إلى أن يبلغ رشده إذا أمكنها ذلك وإلا فتدبر أمره المحكمة الكنسية.