التشريعات السورية

63 · المادة 63

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

63

عند انحلال الروابط الزوجية يرجح غير المسبب من الزوجين بتربية الأولاد إلا إذا ارتبط بزواج ثانٍ.