التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

64

الأم هي الحاضنة وتسقط عنها الحضانة في الحالات التالية: 1- إذا كانت متعدية وطلقت. 2- إذا توفي الزوج وكانت هي في الأصل غير سريانية أرثوذكسية. 3- إذا ارتبطت الأم بزواج آخر. 4- إذا لم تحسن في إعطاء المحضون حقه من الحضانة. 5- إذا أقدمت على تعليم الطفل المحضون تعاليم مغايرة لإيمان وطقوس الكنيسة السريانية الأرثوذكسية.