التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

62

مدة الحضانة تسع سنوات للصبي وإحدى عشرة سنة للبنت وفي حالة الضرورة يمكن زيادة مدة الحضانة سنتين كاملتين.