التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

6

الولاية الولاية في الخطبة تكون للأب فالجد لأب ثم الأخ فأبن الأخ ثم العم فأبن العم ثم الجد لأم ثم الخال فأبن الخال ثم مطران الأبرشية أو نائبه ويقدم فيهم الأقرب درجة فالأقرب ويستوي في ذلك الأخوة والأعمام لأم مع الأخوة والأعمام لأب وإذا استووا في الولاية فلمن يفوز بالقرعة أو لمن تختاره الخطيبة منهم ويتولى رئيس الأبرشية أو نائبه الخطبه للكاملة سناً التي ليس لها أب أو أقارب على الوجه المتقدم أو كان لها أقارب وكانوا غائبين أو كانوا حاضرين فامتنعوا من الولاية عليها عند حصول رغبتها.