التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

5

1- لا تخطب الفتاة عند بلوغها السادسة عشرة إلا من أبيها أو ولي أمرها. 2- يشترط في الخطبة والزواج موافقة الخطيبين الصريحة