التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

4

يشترط في الخطبة وعقد الزواج أن لا تقل فيهما سن الشاب عن الثامنة عشرة وسن الفتاة عن السادسة عشرة مع مراعاة القوانين المحلية.