التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

3

الخطبة هي وعد اختياري بالاقتران بين ذكر وانثى غير مرتبطين بعقد سابق والعقد هو الإيجاب والقبول بين الخطيبين بحضور كاهن وشاهدين مسيحيين عاقلين بالغين على أن يكونا سليمي الحواس الرئيسية.