2
تسري هذه الأحكام على كافة الأشخاص التابعين للكنيسة السريانية الأرثوذكسية بغض النظر إلى تابعيتهم وتسري على العقود الجارية كافة بين زوجين سريانيين أرثوذكسيين مطلقاً أو على الزوج سريانياً أرثوذكسياً في الأصل أو كانت أرثوذكسيته حادثة مهما كان مذهب الزوجة ويعتبر سريانياً أرثوذكسياً كل من ولد من أب سرياني أرثوذكسي أو اعتنق مذهب السريان الارثوذكس متمماً الواجبات الدينية والمدنية.

