التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

7

يشترط في كل من الوالي والوكيل أن لا تقل سنه عن العشرين وأن يكون من أبناء الكنيسة عاقلاً حسن الأخلاق.