التشريعات السورية

59 · المادة 59

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

59

الزوجان اللذان فصل بينهما حكم بفسخ الزواج لهما أن يعودا ويتحدا ثانية إن لم يحل مانع شرعي آخر وتتم إعادة الحياة الزوجية إليهما بقرار من المحكمة الكنسية وبصلاة خاصة ويجري بعد ذلك التسجيل الكنسي والمدني.