58
لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا للمطلق بسبب الزنى أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.
التشريعات السورية
58
لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا للمطلق بسبب الزنى أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.