التشريعات السورية

58 · المادة 58

سوريا
الدولة
10
الرقم
2004
السنة
ساري
الحالة

58

لكل من المرأة والرجل الزواج بعد الفسخ مرة أخرى إلا للمطلق بسبب الزنى أو المروق عن الدين ولمطران الأبرشية معالجة الأمر عند التوبة والرجوع.